علي أصغر مرواريد

35

الينابيع الفقهية

وهذا مما قال الله عز وجل : وما جعل عليكم في الدين من حرج . وإذا دخلت الحمام فاغتسلت وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس . وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني ، اغتسل المسلم قبلهما من الحوض ، وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت . فلا تغسل إن خفت على نفسك . ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها . ولا بأس أن تقرأ القرآن كله وأنت جنب إلا العزائم التي يسجد فيها ، وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ باسم ربك . ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب . ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك وتنظر فيه وتقرأ . ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض . ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ولا يضعان فيه شيئا لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره ، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره . ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ فإنك إذا فعلت ذلك خيف عليك البرص قال أبو عبد الله ع : إنني أكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء . وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فإن كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل . وفي حديث آخر ، إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل ، إنما ذلك من الحبائل . وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل ، وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شئ . واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد ، فإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر . وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد . وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة . وروي إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا ولم تخلص إلى الصعيد ، فصل بالتمسح . ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينك . وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك ، فانضحه بشئ من ماء وصل فيه . وقال والدي رحمه الله في رسالته إلى : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة إليه ، وإن كانت الجنابة من حرام ، فحرام الصلاة فيه وإذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله . فإذا دخلت الحمام فلا تدلك